ولاية الأب على ابنته في قضايا الزواج في الإسلام لها صلاحيات محددة وفقًا للشريعة الإسلامية. إليك بعض النقاط الرئيسية:
- الولاية في النكاح: ولاية الأب على ابنته في الزواج تعني أن له الحق في إجراء عقد النكاح لها، وهو يُعتبر الولي الأول والأساسي في عقد الزواج1.
- ترتيب الأولياء: ترتيب الأولياء على المرأة في النكاح يبدأ بابنها، ثم أبوها، جدها، أخوها، ثم الأقرب فالأقرب1.
- انتهاء الولاية: ولاية الأب على ابنته في غير النكاح تنتهي ببلوغها أو بزواجها، وفقًا لقولين لأهل العلم1.
- العضل: إذا منع الأب ابنته من الزواج بدون سبب شرعي، يُعتبر عاضلًا ويمكن أن تسقط ولايته على ابنته وتنتقل إلى الولي الأبعد أو السلطان2.
- الكفاءة: يُشجع الإسلام على الزواج من الخاطب الكفء، وإذا رفض الأب الخاطب الكفء بدون سبب شرعي، يُعتبر ذلك عضلًا2.
- القاضي الشرعي: في حالة عدم وجود قاضي شرعي وتعرضت الفتاة للظلم من وليها، يجوز لها تقديم قضيتها إلى المحاكم الوضعية لترفع عنها الظلم2.
تعليقات
إرسال تعليق